للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[خلاصة وإضافة]

وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى مَظانِّها في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة:

* أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان الجوربان مُجلَّدين أو مُنعَّلين (١) ولا يَشِفُّ الجلد من تحتهما.

* أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف:

١ - فعند المالكية -وأحد قولَي أبي حنيفة- لا يصح المسح عليهما.

٢ - وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، وهو المفتى به في المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين:

أحدهما: أن يكون الجورب صفيقاً لا يَشفّ الجلد من تحته.

والثاني: أن يمكن متابعة المشي عليه عرفاً.


(١) وقد سَبقَ أنَّ الفرقَ بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل في أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وفي أسفله.

<<  <   >  >>