[خلاصة وإضافة]
وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى مَظانِّها في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة:
* أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان الجوربان مُجلَّدين أو مُنعَّلين (١) ولا يَشِفُّ الجلد من تحتهما.
* أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف:
١ - فعند المالكية -وأحد قولَي أبي حنيفة- لا يصح المسح عليهما.
٢ - وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، وهو المفتى به في المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين:
أحدهما: أن يكون الجورب صفيقاً لا يَشفّ الجلد من تحته.
والثاني: أن يمكن متابعة المشي عليه عرفاً.
(١) وقد سَبقَ أنَّ الفرقَ بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل في أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وفي أسفله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute