للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عليها صفات الجوارب التي يصحُّ المسح عليها، ولذا: لا دليل، ولا حجة، ولا معتمد لمن يجيز المسح عليها إلا التَّمسك بالاسم، وهذا ليس بمستند لحكم شرعي". ا. هـ

إذن فالذي يمسح على الجوربين العاديين لا تصح صلاته؛ إذْ إنَّ حدثه لم يرتفع، ووضوءَه لم يصح، ومن يفتي بذلك فقد خالف اتفاق الأُمَّة عبر العصور، وهو يتحمل إثم ذلك أمام الله تعالى.

وقد قال العَلَّامَة المحقق عبد الحميد طهماز-رحمه الله-:

" قلَّ أنْ تتوفر هذه الشروط في الجوارب التي تُصنَعُ في هذا العصر، وقد كان الجورب يُتخذ من جلد يُلْبَسُ في القدم إلى الساق لا على هيئة الخُفِّ، أو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يُلبَسُ في القدم إلى ما فوق الكعب، وقد اتفق الأئمة على عدم جواز المسح على الجوربين الرقيقين اللَّذينِ يشفَّان".

(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ١/ ٩٨)

<<  <   >  >>