"لأن ما لا يمكن متابعة المشي عليه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة". ا. هـ. … (حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢١٩)
* وقال ابن تيميَّة ٧٢٨ هـ-رحمه الله-: "ما لا يُمكن مُتابعةُ المشي فيه إمَّا لضيقه أو ثِقَلِه أو تَكَسُّرِه بالمشي أو تعذُّرِه كرقيق الخِرَق أو اللُّبود، لم يجُز مسحُه؛ لأنّه ليس بمنصوصٍ ولا في معنى المنصوص".
(شرح العمدة ١/ ٢٤٢).
*وجاء في شرح "زاد المستقنع في اختصار المقنع" لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي -معاصر-:
"فإن الجورب الذي يجوز المسح عليه يشترط فيه أن يكون صفيقاً، وعلى ذلك كلمة أكثر مَنْ يَرى المسح على الجوربين، أنه لا بد أن يكون صفيقاً، وهي عبارات العلماء، لأن الجوارب الخفيفة الشّفافة هذه لم تكن موجودة على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ إنما كانوا يلبسون الجوارب الثخينة، وكانوا