فجوابه أن يقال: قد أوردت بعده حديث أسماء بنت يزيد وفي آخره: «فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» . وذكرت له شواهد وصححته وهو بمعنى حديث أبي سعيد الذي ضعفته فكيف تقول: لم أجد ما أشد به عضد هذا الحديث. فالله المستعان.
٢٥٧- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» . قال في التعليق على مختصر صحيح مسلم هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعنًا وهو من الأحاديث التي قال الذهبي فيها وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ولا هي من طريق الليث عنه فقي القلب منها شيء. هـ ص (٣٠١) .
أقول: هذا فيه نظر، فإن ما في الصحيح من ذلك محمول على السماع كما تقدم وأيضًا قد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر كما رواه أحمد في مسنده (٣: ٣٤٧) . وقد ثبت في الصحيح من غير وجه النهي عن القتال في مكة.
٢٥٨- عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو» .
قال في التعليق على مختصر صحيح مسلم والحديث من رواية أبي الزبير وقد عنعنه. انتهى ص (١٩٣) .
أقول: قد مر أن ما ورد في الصحيح محمول على السماع وأيضًا هذا الحديث كل جملة منه قد ثبتت في الصحيح من غير وجه.