للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خطيرة، يجب عدم الخوض فيها دون دليل وبرهان، وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلا، فباب التكفير باب خطير، وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر أحدٌ أحدا دون برهان.

والأصل في المسلم السلامة من الفسق والكفر، فإذا تقرر هذا الأصل صار هو القدر المتيقن، و … (اليقين لا يزول بالشك) ولا يعدل عن هذا اليقين أو الأصل إلا بدليل صريح صحيح، أما الظن والتخمين فليس هذا مجاله أبدا. وإذا كانت هذه القاعدة تقرر أنه لا يجوز الحكم بنقض وضوء المسلم إلا بدليل، فكيف الحال عند الحكم بنقض إسلامه بالكلية؟!. (١)

ويتفرع عن هذا الأصل حرمة دم المسلم وعرضه وماله، ودليله حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم النحر في حجة الوداع أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) في صحيحيهما: ( .. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب). (٤)


(١) قواعد الأحكام (٢/ ٢٦)
(٢) كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (٤/ ٣٣٥) ١٧٤١.
(٣) كتاب القسامة والمحاربين (٣/ ٢٣٠٥) ١٦٧٩.
(٤) [وقفات تأصيلية] (التكفير بين العلم والجهل) د. فهد بن سعد الزايدي الجهني.

<<  <   >  >>