للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قتله بتجريع خمر أو تلوط به لم يجز قتله بمثل ذلك، لأن هذا حرام لحق الله تعالى، ولو سب النصارى نبينا، لم يكن لنا أن نسب المسيح، والرافضة إذا كفروا أبا بكر و عمر فليس لنا أن نكفر عليا». (١)

[الضابط الثاني أهلية المكفر]

التكفير حكم شرعي، و مسألة كبرى لا يتصدى لها إلا الأئمة الكبار و أهل العلم الذين أمر الله بسؤالهم والرد إليهم، حين قال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] وهذا الضابط سيتناول المؤهل لإصدار حكم التكفير.

[أ. تعريف الأهلية]

يقال: أهلٌ لكذا: أي مستوجب له؛ الواحد والجمع في ذلك سواء.

ويقال: هو أهل ذاك، وأهل لذاك، ويقال: هو أهلة ذلك، وأهله لذلك الأمر تأهيلا، وأهله: رآه له أهلا، واستأهله: استوجبه (٢).

[ب. شروط المكفر]

لابد أن يكون المكفر عالما مجتهدا، لأن التكفير يقوم على أدلة شرعية إما قرآنية معلومة الثبوت أو حديثية لا يستطيع القطع بثبوتها


(١) منهاج السنة النبوية (٥/ ٢٤٤)
(٢) لسان العرب: مادة (أهل).

<<  <   >  >>