للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاهتمام والحزن والحرج إذا أصاب أحدا من محارمه مكروه، فيندفع إلى الإتيان بما أمر به كما لو وقع الضرر به أو أشد (١).

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا) (٢) (٣)

[ب. الأدلة على شرط الإرادة، والعذر بالإكراه]

اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن الإكراه على الكفر بضوابطه الشرعية وشروطه يعتبر من موانع التكفير في حق المعين، والأدلة على ذلك:

١. قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: ١٠٦]


(١) ينظر الإكراه وأثره في التصرفات، د. عيسي شقرة، ٦٠، ٦١ وينظر في ترجيح ذلك المبسوط للسرخسي ٢٤/ ١٤٣، ١٤٤.
(٢) المغني ٧/ ١٢٠، ينظر في ذلك مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٢٩٠، أسني المطالب ٣/ ٢٨٣ فتح الباري ١٢/ ٣٢٤.
(٣) نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي ج ٢ ص ١٥ - ١٦.

<<  <   >  >>