للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقا، وأما الفاعل فلابد من النظر إلى قصده لما فعل والتبيين عن حاله في ذلك قبل الجزم، وليس المراد بالقصد هنا مجرد القصد إلى الفعل فإن هذا لا يتخلف عنه عمل أصلا خلا عمل المجنون والنائم وهو في حقيقته الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل بحيث يكون الإنسان معها مخيرا أن يفعل الفعل وأن لا يفعله، وهذا القصد هو مناط ذالتكليف، وإنما المراد القصد هنا القصد بالفعل الذي هو غاية الفاعل من فعله والباعث له عليه، والدافع على تحقيقه ومراده به، ولهذا كان القصد بفعل هو حقيقة النية التي عليها الثواب والعقاب والمدح والذم، وهي المرادة في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-، "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) (٢)

[أ. نصوص تحذر من إطلاق تكفير المعين.]

لما كان الأصل في المسلم العدالة، جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من إطلاق الكفر على شخص بعينه ما لم تجتمع الشروط


(١) أخرجه البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (١/ ١) ١، ومسلم الإمارة (٦/ ٤٨) ٥٠٣٦.
(٢) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله القرني ص ٢٧٥.

<<  <   >  >>