للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقبل الكلام على أدلة الحكم بالظاهر لابد أن نتعرف على معنى الظاهرة:

[أ. تعريف الظاهرة]

ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر، والظاهر خلاف الباطن. (١)

ب. الحكم بالظاهر وأدلة ذلك (٢):

هذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة في الحكم على الناس، فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوي لا يملكون عليها بينات، وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ومن باب تكليفهم بما يطيقون ويستطيعون، وكل ما سبق المقصود به الحكم الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفر، أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل إليه، يقول الإمام الشاطبي الله -رحمه الله- مبينا أهمية هذا الأصل وخطورة إهماله: (إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين


(١) لسان العرب: مادة (ظهر).
(٢) مستفاد من نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي (١/ ٢٠١)

<<  <   >  >>