٣. أنه قد يكفر إذا تأول النصوص بما يؤدي إلى استحلال المحرمات المتواترة أو إنكار الواجبات المتواترة والتي لا يعذر بجهلها أمثاله.
٤. أن الأقوال المبتدعة المحرمة المتضمنة إثبات ما نفاه النص أو نفي ما أثبته، أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به؛ يثبت لها الوعيد الثابت بالنصوص ويقال فيها: من قال بها فهو كافر مطلقا من غير تعيين.
هـ. وأن هذا التوقف في حكم المعين بالنسبة إلى أمر الآخرة لا يمنعنا من إجراء أحكام الدنيا عليه من استتابته، فإن تاب و إلا قتل.
٦. أنه لا يشترط في المتأول المخطئ في القطعيات قصد
الخروج من الإسلام بل قد يكفر ويخرج من الملة دون قصد منه، مع اعتقاده في الإسلام إجمالا.