للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرقعة١، وليقل: هذا إن كان الأمر على ما ذكر. وإن كان كيت وكيت، ويذكر٢ ما علمه من "الصورة"٣، فالحكم كذا وكذا.

قلت: وإذا زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال ما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه "فذلك حسن، والله أعلم٤.

الثانية عشرة٥: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى، خوفًا من الحيلة عليه"٦. ولهذا انبغى أن يكون جوابه موصولا آخر سطر في الرقعة، ولا يدع بينهما فرجة خوفًا من أن يثبت السائل فيها غرضًا "آخر"٧ له ضارًّا، وكذا إذا كان في موضع الجواب ورقة ملزقة٨ كتب على موضع الإلزاق وشغله بشيء، وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا ذيلها، اللهم إلا أن يبتدئ الجواب في أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه وراء هذا مما يلي أسفلها ليتصل جوابه، واختار بعضهم أن يكتب٩ على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها، والمختار أن حاشيتها أولى بذلك من ظهرها، والأمر في ذلك قريب١٠. والله أعلم.

الثالثة عشرة١١: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق الجواب فيها من ليس أهلا للفتوى، فعن الإمام أبي القاسم الصيمري رضي الله عنه: "أنه لا يفتي معه،


١ سقط من ف.
٢ في ف وج: "ويذكر فيها ما علمه".
٣ من ف وج وش، وجاء في الأصل: "الصواب".
٤ صفة الفتوى: "٦٢-٦٣" حيث اقتبس الفقرة الحادية عشرة بنصها من ابن الصلاح رحمه الله تعالى، المجموع: "١/ ٨٤-٨٥".
٥ في ج: "عشر".
٦ من ف وج وش.
٧ من ش.
٨ في ف وج: "ملصقة".
٩ في ج: "لا يكتب".
١٠ المجموع: ١/ ٨٨، صفة الفتوى: ٦٣، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٥٦.
١١ في ج: "عشر".

<<  <   >  >>