للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن فيه تقريرًا لمنكر، بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها، وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه قد كان واجبًا عليه البحث "عن"١ أهل الفتوى، وطلب من يستحق ذلك، "وإن"٢ رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفًا مما قلناه. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها, والأولى في هذه المواضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاهًا"٣.

قلت: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية، ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، وإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو "تلبيس"٤ أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارًّا بالمستفتين٥، فليفتِ معه، فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله٦، والله أعلم.

الرابعة عشرة٧: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتبه ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب٨.

حدثني الشيخ أبو المظفر عبد الرحيم٩ ابن الحافظ أبي سعد١٠ عبد الكريم


١ من ف وج وش وفي الأصل: "من".
٢ من ف وش وفي الأصل "فإن".
٣ المجموع: ١/ ٩٠، صفة الفتوى: ٦٤.
٤ من ف وج وش وفي الأصل: "تدريس".
٥ في ف وج: "للمستفتين".
٦ المجموع: ١/ ٩٠، صفة الفتوى: ٦٤.
٧ في ج: "عشر".
٨ المجموع: ١/ ٨٨، صفة الفتوى: ١٦٤.
٩ هو "أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، أسمعه والده، وطاف به بلاد خراسان، وما وراء النهر، وخرج له والده "معجمًا لمشايخه"، توفي سنة سبع عشرة وستمائة". ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/ ٣٨١، العبر: ٢/ ٦٨، اللسان: ٤/ ٦.
١٠ في ف وج: "سعيد".

<<  <   >  >>