للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن "يكفي"١ في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا٢ بأهليته لها.

وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد٣.

وينبغي أن يشترط فيه: أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد٤ العامة، لكثرة٥ ما يتطرق "إليهم"٦ من التلبيس في ذلك٧ إذا عرفت هذا.

فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له٨ استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟

فهذا فيه وجهان:

"أحدهما"٩: وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها: أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي١٠.


١ من ف وج وش وفي الأصل: "تكون".
٢ في صفة الفتوى: ٦٨ "إلا".
٣ اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: ١٢٨.
٤ في ش: "الآحاد".
٥ في ف وج "كثرة".
٦ من ف وج وش وفي الأصل: "إليه".
٧ المجموع: ١/ ٩٤، صفة الفتوى: "٦٧-٦٨".
٨ ساقطة من ف وج.
٩ في ج "الأول".
١٠ المجموع: ١/ ٩٤، صفة الفتوى: ٦٩، وانظر اللمع: ١٢٨، المحصول: "٢/ ١١٢-١١٤"، الإحكام للآمدي: ٤/ ٣١١ المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي: "٢/ ٣٦-٣٦٥", إعلام الموقعين: ٤/ ٢٦١، والمستصفى: ٢/ ٣٩٠، المنخول: ٤٧٩، التبصرة في أصول الفقه: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي شرح وتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر: ٤١٥، المنتهى لابن الحاجب: "ص١٦٥" فواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤

<<  <   >  >>