للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"والثاني": يجب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار القفال المروزي، والصحيح عند صاحبه القاضي حسين١، لأنه٢ يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه.

والأول أصح، وهو الظاهر٣ من حال الأولين، ولكن متى ما اطلع٤ على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الراويين٥، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع٦ من العالمين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قلد الأعلم على الأصح٧، والله أعلم.

"الثانية": في جواز تقليد الميت وجهان:

"أحدهما": لا يجوز لأن أهليته زالت بموته، فهو كما لو٨ فسق. والصحيح الذي عليه العمل الجواز، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، وموت الشاهد قبل الحكم "لا يمنع من الحكم"٩


١ هو "القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي" تقدم: "ص: ١١٣".
٢ في ج: "أنه".
٣ في ج: "الظ".
٤ في ف وج: "أطلع".
٥ كذا في النسخ، وفي المجموع وصفة الفتوى "الروايتين".
٦ في ف وج "الورع".
٧ المجموع: ١/ ٩٥، صفة الفتوى: ٧٠، وانظر: اللمع: ١٢٨ البرهان: "٢/ ١٣٤٤، الفقرة: ١٥١٩، الإحكام للآمدي: "٤/ ٣١١-٣١٢".
٨ سقطت من ف وج.
٩ سقطت من ف وج.

<<  <   >  >>