للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد١ يتغير٢ جوابه على مذهبه٣، والله أعلم.

"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ٤ ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب٥ بخطه. والله أعلم.

"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ٦ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا٧؟

"ولا يقل"٨ إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"٩ كذا وقع لي١٠، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل١١ إذا١٢ استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.


١ في ف وج: "وقد".
٢ في ف وج: "تغير".
٣ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٢.
٤ في ش: "يقلد" وفي المجموع: ١/ ٩٨ "يبعث".
٥ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.
٦ في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع.
٧ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.
٨ من ف وج وش وفي الأصل: "ولا يقول له إذا ... " وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: ١/ ٩٨.
٩ من ف وج وش وفي الأصل: "و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح.
١٠ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.
١١ في ف وج: "يقول".
١٢ ساقطة من ف وج.

<<  <   >  >>