للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ١ في العمل به٢ ولا بغيره، ولا يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر فإن فرضه التقليد كما عرف، وإن وجد مفت آخر -فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق- لزمه ما أفتاه به٢، بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به٤ بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما٥ في٦ الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم٧ به٨ عليه حاكم لزمه حينئذ٩. والله أعلم.

"السادسة": إذا استفتى فأفتى ثم حدثت١٠ له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال١١؟ فيه وجهان:

"أحدهما": يلزمه لجواز تغير رأي المفتي.

"والثاني": لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه، وخصص صاحب "الشامل" الخلاف بما إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت، بأنه لا يلزمه.


١ في ف وج وش: "بالأخذ"، وما جاء في الأصل هو الموافق للمجموع: ١/ ٩٨.
٢ سقطت من ف وج.
٣ سقطت من ف وج.
٤ سقطت من ف وج.
٥ في ف وج: "اتفاقهم".
٦ في ف وج: "على".
٧ في ف وج: "وحكم".
٨ ساقطة من ف وج.
٩ المجموع: "١/ ٩٧-٩٨" حيث اقتبس الفقرة الخامسة بنصها، صفة الفتوى: "٨١-٨٢"، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٦٤.
١٠ ف وج: "وحدت".
١١ انظر الإحكام للآمدي: ٤/ ٣١٢-٣١٤", البرهان: ٢/ ١٣٤٣-١٣٤٤"، الفقرة: ١٥١٧، ١٥١٨، المجموع: ١/ ٩٨، إعلام الموقعين: "٤/ ٢٣٢-٢٣٣"، المعتمد: ٢/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>