للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النهر، والقاضي أبو المحاسن١ الروياني، صاحب "بحر المذهب"٢، وغيرهما: بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه٣.

وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في "شرحه لرسالة الشافعي": عن شيخه أبي بكر القفال المروزي٤: أنه يجوز لمن حفظ٥ مذهب صاحب مذهب ونصوصه، أن يفتي به وإن لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه.

وخالفه الشيخ أبو محمد، وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا٦ لم يكن متبحرًا فيه، عالمًا بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به.


١ هو "الإمام الجليل أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني: بضم الراء وسكون الواو، والفقهاء يهمزون الرياني، والمعروف أنه بغير همز، من قرى طبرستان. قال فيه القاضي أبو محمد الجرجاني: نادرة العصر، إمام في الفقه، توفي سنة اثنتين وخمسمائة". ترجمته في المنتظم: ٩/ ١٦٠، معجم البلدان: ٢/ ٨٧٣، البداية والنهاية: ١٢/ ١٧٠، طبقات الشافعية الكبرى: ٧/ ١٩٣، العبر: ٤/ ٤.
٢ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ١٢/ ١٧٠، وهو حافل كامل شامل للغرائب وغيرها، وفي المثل: حدث عن البحر ولا حرج".
٣ انظر المعتمد: "٢/ ٣٥٩-٣٦٠"، الإبهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٦٨، صفة الفتوى لابن حمدان: ٢٥، إعلام الموقعين: "١/ ٤٦، ٤/ ١٩٤"، إرشاد الفحول: ٢٩٦.
٤ هو "الإمام الزاهد أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله، يعرف بالقفال الصغير المروزي. قال السبكي: شيخ الخراسانيين، وليس هو القفال الكبير، هذا أكثر ذكرًا في الكتب، أي كتب الفقه، لا يذكر غالبًا إلا مطلقًا، وذاك إذا أطلق قيد بالشاشي، وقال ابن ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه، ولا يكون بعده مثله، وكنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان، توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة"، ترجمته في المختصر في أخبار البشر: ٢/ ١٦٣، العبر: ٣/ ١٢٤، طبقات الشافعية الكبرى: ٥/ ٥٣.
٥ نقل الإمام ابن القيم هذه الفقرة عن ابن الصلاح في إعلام الموقعين: ٤/ ١٩٥ وجاء فيها "لمن حفظ كلام صاحب مذهب".
٦ في ف وج "إذ".

<<  <   >  >>