للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مائة: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا ١ فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} ٢.

ورد عن سفيان الثوري٣ رضي الله عنه أنه قال: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد"٤.

وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه، فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة٥ إلى المفاسد، أو بما فيه شبهة بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك، وذلك كمن يفتي بالحيلة السريجية٦ في سد باب الطلاق، ويعلمها وأمثال ذلك٧،


١ الضغث: قبضة ريحان، أو حشيش، أو قضبان، وجمعه أضغاث"، المفردات للراغب الأصبهاني: ٢٩٧.
٢ سورة ص آية: "٤٤".
٣ هو "سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، قال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ فقيه، عابد إمام، توفي سنة إحدى وستين ومائة", ترجمته في تاريخ بغداد: ٩/ ١٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٣، تهذيب التهذيب: ٤/ ١١١، التقريب: ١/ ٣١١.
٤ جامع بيان العلم: ٢/ ٤٤، المجموع: ١/ ٨١، صفة الفتوى: ٣٢.
٥ في ف وج "الجارة لمن يستفتي بالحيل السريجية إلى المفاسد".
٦ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ما قولكم في العمل "بالسريجية" وهو أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا. وهذه المسألة تسمى "مسألة ابن سريج "الجواب: هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة، ولا أئمتها لا من الصحابة، ولا التابعين، ولا أئمة المذاهب المتبوعين، كأبي حنيفة، ومالك والشافعي، وأحمد، ولا أصحابهم الذين أدركوهم: كأبي يوسف، ومحمد، والمزني، والبويطي ... لم يفت أحد منهم بهذه المسألة، وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء، وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وكثير من أصحاب الشافعي، وكان الغزالي يقول بها، ثم رجع عنها وبين فسادها ... وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها قاله الشيخ عز الدين"، انظر مجموع الفتاوى الكبرى: "٣٣/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤". وطبقات الإسنوي: "٢/ ٦١٤-٦١٥".
٧ صفة الفتوى والمفتي: "٣١- ٣٢" حيث اقتبس كلام ابن الصلاح هذا دون الإشارة إليه، النووي في المجموع: ١/ ٨١، وانظر إعلام الموقعين: "٤/ ٢٢٢، ٢٢٩-٢٣١". جمع الجوامع: ٢/ ٤٠٠، إرشاد الفحول: ٢٧٢.

<<  <   >  >>