٣- مفهوم الشرط: كقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنّ}[الطلاق: ٦] ، مفهوم المخالفة إن كن لسن أولات حمل، وكقوله تعالى:[فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [النساء: ٤] ، مفهوم المخالفة إذا لم تطب نفس الزوجة عن شيء من مهرها.
٤- مفهوم العدد: كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] ، مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من ثمانين، وكقوله تعالى:{فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}[البقرة: ١٩٦] ، مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من ثلاثة.
٥- مفهوم اللقب: كقوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ}[الفتح: ٢٩] مفهوم المخالفة غير محمد، وكقول الرسول:"في البر صدقة": مفهوم المخالفة غير البر، وكقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣] ، مفهوم المخالفة غير الأمهات.
وقد اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة في صورة، وعلى الاحتجاج به في صورة، واختلفوا في الاحتجاج به في صورة.
١- فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيه فهو مفهوم اللقب، والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص أسما وعلما على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه. ففي حديث:"في البر صدقة" لفظ البر اسم للحب المعروف الذي أوجبت فيه زكاة. ولا يفهم لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً أن ذكر البر احترازاً عما عداه من الحبوب، ولا أنّ ذكر الغنم احتراز عما عداها من السوائم، ولا أن إيجاب صدقة في البر يفهم منه أن لا صدقة في الشعير والذرة وغيرها من الحبوب، ولا أن إيجاب زكاة في الغنم يفهم منه أن لا زكاة في الإبل والبقر وغيرهما. فلهذا اتفق الأصوليين على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في اللقب، لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداه.
ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية، وعقود