للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن إذا جاء البادي وقال لفلان: بعها لي، ففي هذه الحالة لا بأس؛ لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده.

وقوله: ((أَوْ يَتَنَاجَشُوا) الناجش: هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءَها، بل يريد أن يضر المشتري، أو ينفع البائع، فلا يجوز له ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>