[١٧٦١] وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)).
قوله:((لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) هذا من باب الإخبار، وليس من باب النهي، مثل قوله تعالى:{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}، والمعنى: أنه لا يقتسم ورثتي دينارًا؛ لأني لا أورث، ونفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الغلة ومن الريع.