للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)): هذا كان أولًا، ثم نُسخ.

وعلى القول بعدم النسخ فإن من شرب قائما نسيانا فإنه معفو عنه بالاتفاق، قال المازري: ((ولا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ناسيًا فليس عليه أن يستقيء)) (١)، ويؤيد ذلك: الأدلة الدالة على أن الناسي معفو عنه.


(١) المعلم، للمازري (٣/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>