للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: دليل على تقديم حق الأكبر من الجماعة الحاضرين، والبداية به في الأشياء التي فيها مساواة ولا يمكن قسمتها، أو إذا كان الحاضرون متساوِينَ في الفضل.

أما إذا كان الشيء يمكن قسمته بين الجميع وعن يمينه ويساره أشخاص فإنه يبدأ باليمين، كما في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلامِ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ ) فَقَالَ الغُلامُ: لَا- وَاللَّهِ- لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ)) (١).


(١) أخرجه البخاري (٢٣٦٦)، ومسلم (٢٠٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>