للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء في الحديث الآخر: ((وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِهِ)) (١)، وهذا في الصلاة، ولكن هل يجوز ذلك خارج الصلاة، أو لا يجوز؟

قال بعض العلماء: لا يجوز أن يبصق أمامه، أو عن يمينه حتى خارج الصلاة، ولكن يبصق عن يساره، ولكن الحديث مقيد بالصلاة، لكن إذا احتاط ولم يبصق أمامه، ولا عن يمينه حتى خارج الصلاة فهو أولى.

وفيه: إثبات أن الله تعالى قِبلَ المصلي، وأنه في ناحية منه، وهو فوق العرش أمام المصلي؛ لأنه من كان فوقك فهو أمامك.

وفيه: إثبات العلو لله عز وجل، والرد على من أنكره من الحلولية، والجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم.

وقوله: ((فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا) أي: تفل في ثوبه، ورد بعضه على بعض.

وقوله: ((فَجَاءَ بِخَلُوقٍ)): هو طيب من أنواع مختلفة.


(١) أخرجه أحمد (١١١٨٥)، وأبو داود (٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>