للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذابح وثنيا، والنار إذا كان الذابح مجوسيا، ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن"١.

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السالفة الذكر:"أي: ذكر غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي، والوثني، والمعطل، فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه"٢. فالذبح لله تعالى تقربا إليه سبحانه من أفضل وأعظم القربات، كما أن الذبح لغيره تقربا من أعظم الذنوب والآثام، إذ هو الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه ولم يتب، كما قال جل شأنه: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} ٣.

وقال تبارك وتعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} ٤.

وسواء أكان المتقرب به كبيرا أو صغيرا عظيما أو حقيرا، فإن المقصود عمل القلب، ولهذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك لأمته، ليحترسوا منه


١ محمد بن عليّ الشوكاني – فتح القدير ١/ ١٧٠.
٢ القرطبي – الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٢٣.
٣ الآية ٤٨ من سورة النساء.
٤ الآية من سورة المائدة.

<<  <   >  >>