للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما التوسل به عليه الصلاة والسلام الذي أقره وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه فهو إما التوسل بالإيمان به وطاعته أو بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام وكلا الأمرين جائز بإجماع المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"١، أي بدعائه. أما التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله تعالى فهذا هو التوسل الممنوع ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته، فإذا كان التوسل بهذا الوجه ممنوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع غيره من باب أولى.

روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال: "يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها" ٢.


١ صحيح البخاري مع الفتح ٢/٤٩٤.
٢ أي سأصلها، والعرب تستعمل لفظ البلل لمعنى الوصل، واليبس لمعنى القطيعة، انظر النهاية لابن الأثير ١/١٥٣.

<<  <   >  >>