للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ويجب عليه زكاة نوعِ ماله، بصرفه إلى مستحقه لجيران ماله.

- ويجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته.

- والحج إلى بيت الله من طريقه.

- ويجب عليه بِرُّ والديه، وصِلَته ذوي رحمه.

- والإحسان إلى جيرانه، وأصحابه، وممالكيه، ورعيته.

- ونحو ذلك من الأمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب، وإن اشتركت الأمة في جنس الوجوب.

وتارة تتنوّع بالقُدْرة والعجز: كتنوّع صلاة المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والآمن والخائف.

أمثلةٌ لاختلاف التنوّع في فروض الكفايات:

وفروض الكفايات تتنوّع بتنوّع فروض الأعيان، ولها تنوّع يخصّها وهو أنها تتعيّن على من لم يَقُمْ بها غيرُهُ، فقد تتعين في وقتٍ ومكانٍ، وعلى شخص، أو طائفة، وفي وقت آخر، أو مكان آخر، على شخص آخر، أو طائفة أخرى، كما يقع مثل ذلك في الولايات، والجهاد، والفتيا، والقضاء، وغير ذلك.

وأما اختلاف التنوّع في الاستحباب فهو أبلغ، فإن كل تنوّع يقع في الوجوب، فإنه يقع مثله في المستحب، ويزداد المستحب بأنّ كل شخص إنما يُستحب له من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى- التي يقول الله فيها: "وما

<<  <   >  >>