للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفوات والإحصار]

٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا (١) … بِعُمْرَةٍ (٢) إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا (٣)

٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ

٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا

[بيان الدماء وما يقوم مقامها]

٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ (٤) فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام

[القسم الأول]

٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ

٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلَاً وَصَامَا … لِلْعَجْزِ (٥) عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا

٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه


(١) (ق): (تخللا).
(٢) (ق): (بعمره).
(٣) استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(٤) (ق) (ز): (الدما).
(٥) (ق): (للعجر).

<<  <   >  >>