للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٠ - وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ (١) … فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ … الطَّرَفْ

٩٢١ - مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ … وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ

٩٢٢ - وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا … لَمْ يُخْشَ (٢) عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا (٣)

٩٢٣ - وَإِنْ جَنَى (٤) بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ … إِلَّا بِرَأسٍ (٥) أَو بِوَجْهٍ (٦) أَوضَحَهْ

[فصل في الديات]

٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ

٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق

٩٢٦ - وَمِنْ (٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ


(١) (ظ): (سبق).
(٢) (ظ): (يخشى).
(٣) تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(٤) (ق): (واجنى).
(٥) (ق): (مداس).
(٦) (ق): (توجه).
(٧) (ظ): (وثلث).
(٨) (ج): (وهو من).
(٩) (ق): (الفاصل).

<<  <   >  >>