للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - لَا لَمسُ (١) أُنْثَى مَحْرَمَاً أَو فِي الصِّغَرْ … وَلَا بِسِنٍّ أَو بِظُفْرٍ أَو شَعَرْ

باب المسح على الخفين (٢)

[شروط المسح على الخفين]

٥٣ - مَسْحُهُمَا يَجُوزُ فِي الوُضُوءِ مَعْ … أَرْبَعَةٍ (٣) مِنَ الشُّرُوطِ تُتَّبَعْ

٥٤ - أَنْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ طُهْرٍ يَكْمُلُ … وَيَسْتُرَا مَحَلَّ فَرْضٍ يُغْسَلُ

٥٥ - وَيَصْلُحَا لِمَشْيِهِ مُتَابِعَا (٤) … وَطُهْرُ كُلٍّ زِيدَ شَرْطَاً رَابِعَا

[مدة المسح على الخفين]

٥٦ - وَيَمْسَحُ المُقِيمُ فِي إِقَامَتِهْ … مِقْدَارَ يَومٍ كَامِلٍ بِلَيلَتِهْ

٥٧ - وَيَمْسَحُ المُسَافِرُ المُوَالِي … ثَلَاثَةً تُعَدُّ بِاللَّيَالِي

٥٨ - ثُمَّ ابْتِدَاءُ (٥) المُدَّتَينِ بِالحَدَثْ … وَهْوَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ لُبْسٍ قَدْ حَدَثْ

٥٩ - وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ مَسْحٍ فِي الحَضَرْ … وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ مُدَّةَ السَفَرْ


(١) (ق): (مس).
(٢) قدم الناظم باب (المسح على الخفين) على الغسل، خلافاً للأصل.
(٣) (ق) (ز) (ظ) (ج): (ثلاثةٍ) وهو يتوافق مع الأصل. وما أثبتناه من (ك). تبعاً لمجموع الشروط التي ذكرها الناظم، والتي بين فيها الشرط الرابع المزيد، بقوله: (وطهر كل زيد شرطاً رابعا).
(٤) (ك): (تتابعا).
(٥) (ز): (ابتدا).

<<  <   >  >>