للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) ، (وفي الصحيحين) ، (يؤمكم أكبركم) ، (وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. أي إسلاماً) ،

ــ

الأقرئية وامتاز أحدهما بعلم فقه صلاته والآخر لا، فيقدم العالم فقه صلاته استويا في الأصل المقدم على كل شيء وهو الأقرئية وامتاز أحدهما بشيء يؤثر في الصلاة وهو علمه بفقهها. وإذا استووا في القراءة وفي فقه الصلاة فيقدم الأفقه الذي يعلم عموم الفقه في الدين متناولاً فقه صلاته وفقه غير صلاته. ثم بعد ذلك "الأقدم هجرة" إذا وجد الاستواء في الأمور المؤهلة المتقدمة لسبقه إلى هذا الواجب. فإن كانوا في الهجرة سواء "فأقدمهم سناً" لأنه تقدم في العبادة على الآخر بسنين.

(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) .

يعني المكان الذي سلطانه له: كالمسجد يرتب فيه إمام ترتيب شرعي، فالصلاة من دون إذنه افتيات عليه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تصح.

(وفي الصحيحين) من حديث مالك بن بحينة: إذا حضرت الصلاة، (يؤمكم أكبركم) فدل على أن السن يقدم به. والله أعلم لتقاربهما في الدين. (وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. أي إسلاماً) فدل على أن التقدم في الإسلام فضيلة.

<<  <   >  >>