للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ومن صلَّى بأُجرة لم يصلّ خلفه، قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا. فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا) ، (ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي -وهو كل إمام مسجد راتب- إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً) ، (وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه) ، (وأعاد الإمام وحده في الحدث) ،

ــ

(ومن صلَّى بأُجرة لم يصلّ خلفه، قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا. فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا) أما ما يعطى من بيت المال فلا يدخل في هذا.

(ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي -وهو كل إمام مسجد راتب- إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً) إمام مرتب موظف في مسجد، وعلته التي من أجلها صلى قاعداً يرجى زوالها لقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط فجش شقه صلى جالساً وصلى الصحابة خلفه. والأصل فرضية القيام على المصلي. فأخرج الإمام العارض إما في تلك الصلاة وحدها، أو نائباً عنه، أو إمام الحي ولكن لا يرجى زوال علته مثل ما لو كان أقعد لا يستطيع القيام أو المفلوج.

(وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه) إذا لم يعلموا إلا بعد الانتهاء من الصلاة. (وأعاد الإمام وحده في الحدث) لأنه محدث. أما بالنسبة إلى النجاسة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فهي صحيحة، وسواء كان

<<  <   >  >>