للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق) ، (والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) ، (لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم) ، (وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما. فأجاب ابن سيرين: أن المكان كان ضيقاً) ، (وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره

ــ

علمها قبل الصلاة أو لم يعلمها أصلاً إلا بعد الصلاة، لقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ...

(ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق) لما في الحديث: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وانرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون". والمراد من جهة دينه إذا كرهوه. أما لو كان بغير حق أو لأجل أنه ينهاهم عن منكر فلهذا أن يبقى ولا تكره إمامته لهم، فإنهم ما كرهوه إلا لأغراض أنفسهم وتأييدها. وتارة يكرهونه لما فيه من الصلابة وملازمة السنة وتأييدها. ويحرص على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

(والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام أصحابه خلفه. و (لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم) ويستثنى من ذلك إمام العراة فإنه يقف وسطهم. (وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما. فأجاب ابن سيرين: أن المكان كان ضيقاً) فإن المكان فيه عرض وليس فيه طول.

(وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره

<<  <   >  >>