للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أداره عن يمينه) ، (ولا تبطل تحريمته) ، (وإن أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس، رواه مسلم) ، (وقرب الصف منه) ، (أفضل) ، (وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض) ، (وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام وسدُّوا الخلل") ، (وتصح مصافّة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا) ، (وإن صلى فذّا لم تصح) ،

ــ

أداره عن يمينه) فلو أحرم عن يساره أداره، (ولا تبطل تحريمته) لقصة ابن عباس لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم لم تبطل تحريمته (وإن أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس، رواه مسلم) "أقامني عن يمينه، وأم سليم خلفنا".

(وقرب الصف منه) من الإمام (أفضل) لأنه أكمل للاقتداء. (وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض) أفضل من بعدها. وفي الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: " تقدموا فأتموا بي" (وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام وسدُّوا الخلل") هذا دليل المسألة، (وتصح مصافّة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا) والنساء خلف إذا قمن وصففن مع صبي.

(وإن صلى فذّا لم تصح) الفذ: الفرد. يعني من غير عذر لحديث: "لا صلاة لفرد خلف الصف". أما إذا كان عذر لم يجد موقفاً عن يمين الإمام أو لا يتمكن من تخلل الصفوف إليه فإنه يصلي فذاً وتصح. وإن زالت الفردية قبل الفراغ من الركوع فإنه ليس بفذ حكماً.

<<  <   >  >>