للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه) ، (وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي) ، (ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ) ، (ولو قيل بوجوبه لكان له وجه) ،

ــ

غطفان بأرض نجد. وسميت ذات الرقاع لأن الظَهْرَ قليل وإنما يمشون على أرجلهم حتى نقبت فكانوا يضعون الرقاع على أرجلهم. وصفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه طائفتين (طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه) فكانت له ركعتين، ولكل طائفة ركعتين. فهذه هي التي اختارها أحمد.

(وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي) وهذه إحدى صفات صلاة الخوف: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم بها، ثم ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، فصار للنبي أربع، ولكل طائفة ركعتين. وإذا لم يكن خوف لم تصح (ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ) لهذه الآية الكريمة. ولا يثقله يكون شيئاً خفيفاً: فرد، خنجر، سكين. (ولو قيل بوجوبه لكان له وجه) يعني لأن الله أمر

<<  <   >  >>