(لقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}[٤/١٠٢] ) ، (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) ، (لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}[٢/٢٣٩] ) ، (يومون إيماء بقدر الطاقة) ، (ويكون السجود أخفض من الركوع) ، (ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة) .
ــ
بذلك، مراده أنه إن كان قاله أحد من أهل العلم فهو وجيه، وإن لم يكن أحد قال به فليس بوجيه ما قاله، يعني مسألة الوجوب. أما الاستحباب فظاهر (لقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}[٤/١٠٢] ) .
(وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) صلاة الخوف التي لم يشتد فيها الخوف تشترط فيها الصلاة إلى القبلة. وإذا اشتد الخوف وهو أن يكون حال المسايفة فيسقط الاستقبال فيها والجماعة، ويفعلون ما يستطيعون من استقبال القبلة والقيان ونحو ذلك، (لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}[٢/٢٣٩] ) وكل من الصلاتين صلاة الخوف الشديد والخوف غير الشديد في القرآن الكريم. والصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال أحمد أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الخوف غير الشديد. (يومون إيماء بقدر الطاقة) كما تقدم أن عليهم أن يفعلوا ما يستطيعون (ويكون السجود أخفض من الركوع) كما تقدم في صلاة المريض. (ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة) فقد شُرط الإئتمام لأجل الخوف. ثم الهارب خوفاً من عدو أو سبع أو سيل يصلي إذا أدركه الوقت ويفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه، حكمه حكم الخائف الخوف الشديد.