(ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر) ، (وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وتراً) ،
العيد لحديث أبي عمير١ وإن لم يكن صريحاً في الزوال فحمل ذلك على أنه لم يبق وقت تمكن الصلاة فيه.
ــ
(ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر) فتفعل صلاة الأضحى في أول وقتها، وعكسه صلاة عيد الفطر فإن المسنون والفضيلة فيها التأخير. والفرق: أنهما اجتمعا في أن الكل صلاة تصلى في الوقت، واختلفا بما يقارنهما من العبادات، فإن عيد الفطر يقارنه عبادة صدقة الفطر قبل الصلاة. والأضحى العبادة المقرونة فيه بالصلاة هي عبادة النحر، ومن المعلوم أن مشروعية ذلك بعد الصلاة، فناسب تقديمها ليتسع الوقت للذبح. والفطر شرع أن تؤخر ليتمكن الناس من إخراج صدقة فطرهم. ويستدل لذلك بما روى الشافعي مرسلاً:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجل الأضحى، وأخر الفطر وذكر الناس" فهذا يفيد شرعية ذلك وأصل في ذلك. ويفيد أن ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على ما يذكر الناس ويعظهم ويحرك قلوبهم.
(وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وتراً) يسن أكله قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، يأكلها في بيته إذا تحقق طلوع الفجر، فإن لم يفعل فبعد صلاة الفجر. والسر في ذلك التفريق بين أول هذا اليوم وبين أول كل يوم مضى من أيام رمضان؛ فكما أن المشروع أن يبادر
١ عن انس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غداً لعيدهم" رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه.