للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ويسن التكبير في العيدين) ، (وإظهاره في المساجد والطرق) ،.. (والجهر به من أهل القرى والأمصار) ، (ويتأكد في ليلتي العيدين) ، (وفي الخروج إليها) ، (وفي الأضحى) ،

ــ

بالصلوات قبل العيد، والأحاديث تدل على أنه لا صلاة قبلها ولا بعدها.

(ويسن التكبير في العيدين) في عيد الفطر للنص عليه في القرآن: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [٢/١٨٥] وكذلك في ليلة عيد الأضحى (وإظهاره في المساجد والطرق) والمجالس، والمجامع، وفي البيوت، وفي مواضع البيع والشراء، ونحو ذلك (والجهر به من أهل القرى والأمصار) ولا يكون بصفة ظاهرة إلا إذا جهر به ولم يسر ب. فيجهر من حين خروجه من بيته إلى أن يأتي المصلى، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما من حين يخرج وهو مشتغل بالتكبير حتى يصلي. يعني وفي حال الجلوس في المسجد، وهو هنا في مصلى العيد أفضل من قراءة القرآن، والقرآن أفضل من سائر الذكر؛ لكن أوقات يكون الذكر فيها أفضل كالصباح والمساء، كما أنه لا يشتغل بالقراءة في الجلوس للتشهد، فتفضيل الذكر لذاته هو القرآن أفضل الأذكار. وهنا فضيلة الذكر لا من جهة الذات بل من جهة تخصيص الوقت به. ثم القراءة ليست من المنكرات في الجلوس للانتظار للعيد، إلا أن البحث في باب الأفضل لمَّا خصت شرعيته في هذا الوقت. ثم مع رغبة الناس عن الأفضل يكون فيه دعاية أن يرغب إلى المفضول نسبياً (ويتأكد في ليلتي العيدين) للآيتين السابقتين (وفي الخروج إليها) لفعل ابن عمر كما تقدم (وفي الأضحى) بل في عشر ذي الحجة كلها ليلاً ونهاراً.

<<  <   >  >>