(ويقرأ فيهما بسبح والغاشية) ، (فإذا فرغ خطب) ، (ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها) ،
ــ
يدخل فيه هذا كله. فحديث وائل فيه هذا العموم. وإذا استقرأنا النصوص إذا هي كل تكبير يصدر من مصل وهو واقف كثيرة: الإحرام، والاستخارة ترفع فيها اليدان، فكذلك هنا. ويشرع الذكر بين التكبيرات فلو قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر كفى. ولو قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كفى ذلك. قال ابن مسعود: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (ويقرأ فيهما بسبح والغاشية) لقول سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " هذا الحديث دليل على شرعية قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد. وإن قرأ في الأولى بـ {ق} وفي الثانية بـ {اقْتَرَبَتِ} فكذلك ورد١.
(فإذا فرغ خطب) فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، وقد سبق ذكر أحكام خطبتي الجمعة، وعرفت ذلك.
(ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها) يكره التنفل في مسجد العيد، وكذلك الصلاة بعد العيد في مشجد العيد، وكذلك يكره أن يقضي فائتة كأن يذكر أنه ما صلى الفجر أو فجر أمس، فهذا يقضي لكن لا في مسجد العيد، فإن فعل فهو مكروه؛ لقول ابن عباس:"خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما" لأن الصلاة في هذا الموضع توهم الشرعية، فعدم فعلها فيه دفعاً لما قد يتوهم، ولما قد يسببه هذا الفعل في ذلك الموضع من الاشتغال