للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فتسن في صحراء قريبة) ، (فيصلي ركعتين) ، (يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ستاً) ، (ويكبر في الثانية خمساً) ، (يرفع يديه مع كل تكبيرة) ،

ــ

(فتسن في صحراء قريبة) فإن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده.

(فيصلي ركعتين) أي صلاة العيد ركعتين، وهذا مما لا نزاع فيه أن صلاة العيد اثنتين. (يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ستاً) يكبر في الركعة الأولى من الركعتين بعد التحريمة وبعد الاستفتاح ست تكبيرات زوائد. ثم بعد الفراغ منها يستعيذ، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة ... (ويكبر في الثانية خمساً) ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمساً يعني وبعد تكبيرة الانتقال فإن الخمس هنا زوائد، كما أن الست زوائد، فكان مجموع الزوائد إحدى عشرة؛ لحديث رواه الإمام أحمد١ وهي مندوبة (يرفع يديه مع كل تكبيرة) كل تكبيرة يكبرها المصلي وهو واقف غير منتقل مشروع فيها ذلك، لقول وائل بن حجر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير" فرقع اليدين للإحرام لا نزاع فيه. وأما رفع اليدين في الانتقال فإن الجماهير على القول به، ولا سيما عند الركوع والرفع منه للسنة٢. المقصود أنه مشروع رفع اليدين في تكبيرات العيدين، كما أنه مشروع في تكبيرات الصلاة على الجنازة أيضاً، قال أحمد: فأرى أن


١ عن عمرو بن شعيب عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة".
٢ من ذلك قول ابن عمر: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه" متفق عليه.

<<  <   >  >>