(ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك) ، (وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة) ، (ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن) ، (ويغسله ثلاثاً أو خمساً) ، (ويكفي مرة) ،
ــ
(ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك) بل المشروع أن تفعل هذه الأمور ابتغاء وجه الله مجاناً، يعني تغسيله، والصب عليه، وتطييبه، وكذلك حمله من موقعه إلى أن يوصل إلى محل غسله، وحمله إلى أن يوضع على كفنه، ولف كفنه عليه، وحمله إلى المصلى، وحمله إلى قبره، ودفنه، وحثي التراب عليه. كل هذه فروض كفاية. ولا يحرم أخذ الأجرة على ذلك. وقد لا يكره بعض الأحيان نظير الذي وجد ماء من المياه المكروهة التي صرح العلماء أنها مكروهة ثم لا يجد إلا هو فإنها تزول الكراهة. لو هنا فقير لا يجد إلا هذا فيأخذ وتزول الكراهة؛ فأخذ الأجرة يكره إلا إذا كان هناك حاجة.
(وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة) إلا أن يوصي أن يقبر حول أهل الصلاح١.
(ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن) لحديث أم عطية: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" تشريفاً للميامن على المشائم، وتشريفاً لأعضاء الوضوء على بقية البدن، (ويغسله ثلاثاً أو خمساً) خمساً سبعاً إذا احتاج إلى ذلك؛ لكن السنة هو ما تقدم (ويكفي مرة) إذا حصل بها الإنقاء.
١ قلت: وله فتوى في عدم جواز نقله إلى المدينة المنورة لدفنه فيها. (انظر جـ٣ من فتاويه ورسائله ص ٢٢٦-٢٢٨) .