الترمذي) ، (ويسن الإسراع في تجهيزه) ، (لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله" رواه أحمد) ، (ويكره النعي وهو النداء بموته) ، (وغسله والصلاة عليه) ، (وحمله وتكفينه ودفنه موجهاً إلى القبلة) ،
ــ
الترمذي) لهذا الحديث قوله:"دينه" شمل الديون التي لله والتي للخلق، (ويسن الإسراع في تجهيزه) يندب الإسراع في تجهيز الميت، (لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله" رواه أحمد) فمندوب ومشروع لهذا الحديث أن يبادر من حين يتوفى. وذكر العلماء أنه إذا مات غير فجأة؛ فإنه قد يظن بعض الأحيان أنه مات إذا وقف نفسه كما وقع لكثير.
(ويكره النعي وهو النداء بموته) وكان أهل الجاهلية إذا مات أركبوا فرساً: أن فلان مات. فهو من أفعال الجاهلية ينادي فلان مات. هذا من صنع أهل الجاهلية، تعظيماً لموته. ومنهم من يركب فارس أو مطية يحوم في العشائر فلان مات. أم الإخبار لمصلحة فهذا مما لا بأس به إذا لم يكن على وجه ما يمت لجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فهي للمصلحة لا تدخل في هذا.
(وغسله والصلاة عليه) فرض كفاية، (وحمله وتكفينه) يعني جعل كفن له، وعمل التكفين، إن كان من ماله، وإلا فلا بد للحاضرين أن يشتوا ذلك، ولا بد أن يباشروه ويلفوه في أكفانه. هذا فرض كفاية، كما تقدم (ودفنه موجهاً إلى القبلة) كل هذا فرض كفاية، وفي الآية: يقبر ولا يترك ويهمل، يجب ويتعين فعله ولا يترك.