للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب (١١) من الشرك: النذر لغير الله

وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} ١ وقوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} ٢.

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ٣.

فيه مسائل:

الأولي: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.


١ سورة الإنسان آية: ٧.
٢ سورة البقرة آية: ٢٧٠.
٣ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦ ,٦٧٠٠) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦ ,٣٨٠٧ ,٣٨٠٨) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩) , وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦) , وأحمد (٦/٣٦ ,٦/٤١ ,٦/٢٠٨ ,٦/٢٢٤) , ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <   >  >>