للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب (٧) ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" ١.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ٢ رواه أحمد وأبو داود.

" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين ٣؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

و" الرقى ": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.


١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥) , وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢) , وأحمد (٥/٢١٦) , ومالك: الجامع (١٧٤٥) .
٢ أبو داود: الطب (٣٨٨٣) , وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠) , وأحمد (١/٣٨١) .
٣ في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: "يتقون به العين".

<<  <   >  >>