للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الله عنهن ومنهن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يكتبن (١) .

وقد جعل الشرع الكتابة سبباً في إثبات الحقوق، وسد باب التنازع فأمر بكتابة الدين وألا يسأم من كتابته صغر أم كبر حفظاً له واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه.

وجعل الله كتابة الشهادة فيما يتعاطاه الناس من الحقوق بينهم عوناً عند الجحود وتذكرة عند النسيان، وجعل عدمها عند من يدّعي على غير ما فيها أوكد الحجج ببطلان ما ادعوا فيها، كما ورد في السنة المطهرة عندما تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زانيين فغيروا حكم الله، وادعوا أن في التوراة الحكم الذي ادعوه، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فكان حكم الرجم ثابتاً فيها غير مموه (٢) .

وفي مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتخذ الأصنام آلهة قال لهم: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [الأحقاف: ٤] (٣) .


(١) انظر: فتوح البلدان / ٤٥٨، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ١/١٠٩، ١١٣،١٤٠، ١٤١.
(٢) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في المناقب باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} رقم ٣٦٣٥ عن عبد الله بن يوسف، وفي الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام رقم (٦٨٤١) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى رقم (٤٤٣٨) ، عن أيوب وابن وهب، أربعتهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، وفي الباب عن جابر وأبي هريرة والبراء رضي الله عنهم.
(٣) انظر تقييد العلم /٧٣.

<<  <   >  >>