للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك شيخ الإسلام فأي قربة أو فضيلة في الاقتداء فيما كان فعله مشتركاً بين –صلى الله وبين سائر العرب مسلمهم وكافرهم؟

الوجه الرابع: أنا لا ننكر جعل هذه العصائب على الغتر مطلقاً وإنما أنكرنا زعمهم أنها سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- التي سنها لأمته وشرعها وجعل ذلك شعاراً يتميز من دخل في هذا الدين عن من لم يدخل فيه كما بينا بطلان ذلك فيما تقدم وسنبينه فيما بعد إن شاء الله.

وأما قوله: وفي "الشمائل" عن هارون الهمداني بإسناده إلى ابن عمر –رضي الله عنهما- قال كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله رأيت سالماً والقاسم يفعلانه.

فأقول وهذا ليس فيه إلا إرخاء الذؤابة بين كتفيه –صلى الله عليه وسلم- وهذا حق ولا شك فيه ولا ارتياب أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يفعله والفضيلة إنما هي في الاقتداء به في إرسال العمامة بين الكتفين.

وأما قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف –رضي الله عنه- قال عمني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم غدير "خم" بعمامة فسدل طرفها على كتفي وقال إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معتمين بهذه العمة وإن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين.

فأقول: هذا الحديث فيه ألفاظ تخالف ما ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وتخالف ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من العلماء وهي قوله "إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معتمين بهذه العمة وأن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين قال ابن القيم –رحمه الله- في "الهدي النبوي" لما ذكر ما رواه مسلم

<<  <   >  >>