للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ذلك، بل نقول:

في الوجه السادس: سؤال الميت والغائب: نبيّاً كان أو غيره: من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله (١) ، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا [مما] (٢) يعلم بالاضطرار من دين المسلمين (٣) ، فإن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به شدة، أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أو اقض حاجتي، كما يقول هؤلاء المشركون لمن يدعونهم من الموتى والغائبين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء، لا عند (٤) قبورهم، ولا إذا (٥) بعدوا عنها، بل ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاً، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء، ولا قبور (٦) غير الأنبياء، ولا الصلاة عندها، وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم (٧) يفعلها السلف.

وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، وقول بعضهم: فلان يدعي عند قبره، وقول بعض الشيوخ: إذا كانت لك حاجة إلى


(١) في "م" و"ش": "ولا سؤاله".
(٢) ما بين المعقوفتين إضافة من: "م" و"ش".
(٣) في "ش": "الإسلام".
(٤) في "م" و"ش": "ولا عند".
(٥) في "م" و"ش": "إذا".
(٦) سقطت من (المطبوعة) : "قبور".
(٧) في "م": "التي يفعلها السلف.."ثم كتب في الهامش بجانبها: "لعله ما كان"،
وفي "ش": "ما كان يفعلها..".

<<  <   >  >>