للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن المقام يحتاج إلى مقدمتين:

إحداهما (١) : أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلاالله.

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة، لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل ما كان سبباً كونيّاً يجوز تعاطيه، فإن [قتل] (٢) المسافر قد يكون سفره (٣) سبباً لأخذ ماله، وكلاهما-أي المقدمتين – محرم، والدخول في دين النصارى قد يكون سبباً لمال يعطونه وهو محرم، وشهادة الزور قد تكون سبباً لمال (٤) يؤخذ من المشهود له، وهو حرام، كثير من الفواحش والظلم قد يكون سبباً لنيل مطالب وهو محرم،/ والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم، وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين، وعبادة البشر، قد يكون سبباً لبعض المطالب وهو محرم. فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت (٥) مفسدته راجحة على مصلحته، كالخمر والميسر (٦) ، وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحياناً.

وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمراً، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتاً أو غائباً، أو يستغيثوا به، سواء كان ذلك عند قبره، أو لم يكن عند قبره، وهم لا يقدرون


(١) في "م" و"ش": "أحدهما".
(٢) ما بين المعقوفتين إضافة من: "الرد على البكري".
(٣) سقطت "سفره"من: "م" و"ش" و"الرد على البكري".
(٤) في "م": "سبباً لنيل المال يؤخذ"، وفي "ش": "ويؤخذ".
(٥) في جميع النسخ: "ما كان"، والمثبت من "الرد على البكري".
(٦) سقطت من "م" و"ش": "والميسر".

<<  <   >  >>