للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين والأولى ابن اقتضى خمسة.

<<  <   >  >>