كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وفي إسناده اختلاف وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قيل لها من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي الشهر صام الأيام الثلاثة.
وقد روي في صفة صيام النبي صلى الله عليه وسلم للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أخر:
أحدها: ما خرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس وقال حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه موقوفا يعني من قول عائشة رضي الله عنها غير مرفوع.
الثاني: ما خرجه أبو داود وغيره من حديث حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى فعلى هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بينها بل كان يتحرى بها يوم الإثنين مرتين والخميس مرة.
الثالث: عكس الثاني خرجه النسائي من حديث حفصة أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أول اثنين من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه.
وفي رواية له أيضا: أول اثنين من الشهر وخميسين وخرج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك وفي رواية في المسند: الإثنين والجمعة والخميس وكأنها غير محفوظة فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع.
والنوع الخامس: ما خرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وحسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه يعني وقفه على ابن مسعود وظاهر هذا أنه كان يوالي بين الأيام الثلاثة من أول كل شهر.
والنوع السادس: أنه كان يصوم أيام البيض فخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر وخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي السنن الأربعة خلا الترمذي عن قتادة بن ملحان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وخرج النسائي من حديث جابر البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا.